السيد محسن الحكيم

99

مستمسك العروة

قال : قلت مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم تكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها . فقال ( ع ) : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها . فقال ( ع ) : ضمنت . إلا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكة ، فإن كانت تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت ضامن " ويظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الوصايا حديث : 2 ، الفقيه الجزء : 4 صفحة : 154 طبعة النجف الأشرف .